تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

الثامن عشر : الأليان

مسألة 1 : في الأليين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما نصفها ، وكذا في المرأة ديتها ، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها ، وفي بعض كلّ منهما بحساب المساحة 1 .
شرح
1 - قد وقع التعرّض في المبسوط لدية الأليين من الرجل والمرأة بالكيفيّة المذكورة في المتن « 1 » ، ووافقه عليه غير واحد ممّن تأخّر عنه « 2 » . وقال المحقّق في الشرائع : وهو حسن تعويلًا على الرواية التي مرّت في فصل الشفتين « 3 » ، ومراده هي الرواية « 4 » الدالّة على الضابطة الكليّة المتقدّمة « 5 » ؛ وهي : أنّ كلّ ما كان في الإنسان منه اثنان ففيه الدية ، وفي إحداهما نصفها . والمراد بالأليين هو اللحم الناتىء بين الظهر والفخذين ، وظاهر جمع من الكتب اعتبار الوصول إلى العظم في وجوب الدية ؛ لأنّهما اسم لمجموع ذلك عرفاً « 6 » ، وإلّا فبعض الدية بحساب المساحة ، كما في الفرع الأخير إن أمكن ، وإلّا
هامش
( 1 ) - المبسوط 7 : 146 . ( 2 ) - الوسيلة : 443 ؛ تحرير الأحكام 5 : 597 / 7247 ؛ اللمعة الدمشقية : 185 ؛ الروضة البهيّة 10 : 243 - 244 ؛ مسالك الأفهام 15 : 439 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 416 ؛ كشف اللثام 11 : 403 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 498 - 499 ؛ جواهر الكلام 43 : 277 . ( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 270 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 164 و 171 - 172 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 163 ، 188 و 273 . ( 6 ) - المبسوط 7 : 146 ؛ الوسيلة : 443 ؛ تحرير الأحكام 5 : 597 / 7247 ؛ الروضة البهيّة 10 : 243 - 244 ؛ كشف اللثام 11 : 404 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 298 | الشيخ فاضل اللنكراني