شرح
فالحكومة ، وإلّا فالأقلّ ؛ للأصل .
لكن عن قواعد العلّامة بعد التفسير بما ذكر قوله : فإذا قطع ما أشرف منهما على الناتىء فالدية وإن لم تقرّع العظم « 1 » ، والظاهر ما عرفت من كونهما عرفاً اسماً لمجموع هذا اللحم إلى العظم ، كما أنّ الظاهر بلحاظ إمكان ملاحظة النسبة غالباً ، وكون مساحة الأليين غير قليلة ، حساب المساحة فيما إذا قطع بعض كلّ واحدة منهما منفرداً أو مجتمعاً ، ومن الواضح : أنّ حساب المساحة ينقص عن الدية في جميع الموارد ، ولا يبلغ إليها أصلًا .
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 3 : 683 .