تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
مسألة 2 : لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها ، ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث 1 . مسألة 3 : في الركب وهو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة ، قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى الفرج ، وكذا في عانة الرجل الحكومة 2 .
شرح
1 - قد تقدّم حكم الشلل ، وكذا حكم قطع المشلول ، فراجع « 1 » . 2 - في الركب وهو في المرأة موضع العانة من الرجل ، وكذا في نفس عانة الرجل الحكومة والأرش ؛ لعدم التقدير الشرعي في شيء منهما ، فلا يثبت إلّاالحكومة ، ولا فرق في قطع الركب بين صورة الانفراد وصورة الانضمام إلى الفرج ، غاية الأمر ثبوت الدية في الصورة الثانية أيضاً .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 256 - 258 .