شرح
وكيف كان ، فالوارد في النصوص هو قطع الفرج ، كما ذكره الماتن قدس سره ، لا الشفرين كما في الشرائع « 1 » ، وهي كثيرة :
منها : رواية عبد الرحمن بن سيّابة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنّ في كتاب علي عليه السلام :
لو أنّ رجلًا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها ، الحديث « 2 » .
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج امرأته ، قال : إذن اغرّمه لها نصف الدية « 3 » .
قال في الجواهر بعد نقل الثانية : وهو محمول على قطع أحدهما ، كما أنّ الأوّل محمول على قطعهما معاً « 4 » .
أقول : هو بعيد بعد كون الواقعة واحدة ظاهراً ، وضمير المذكّر في المرأة يرجع إلى زوجها ، كما لا يخفى ، مع ندرة الموضوع أوّلًا ، وقطع الطرفين ثانياً .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 269 .
( 2 ) - الكافي 7 : 313 / 15 ؛ الفقيه 4 : 112 / 382 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 251 / 996 ؛ وسائل الشيعة 29 : 340 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 36 ، الحديث 1 ؛ و 171 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الكافي 7 : 314 / 17 ؛ وفيه : « قطع ثدي امرأته » ؛ تهذيب الأحكام 10 : 252 / 998 ؛ وسائل الشيعة 29 : 340 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 36 ، الحديث 2 ؛ و 171 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 4 ) - جواهر الكلام 43 : 274 .