تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
مسألة 2 : لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب ، لا جميع الذكر 1 .
شرح
1 - لو قطع بعض الحشفة فدية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة « 1 » ، ولا يثبت جميع الدية ؛ لأنّ المفروض تعلّق القطع بالبعض ، فلا تثبت دية المجموع ولا الحكومة ؛ نظراً إلى عدم التقدير الشرعي للبعض ، بل الثابت ما ذكر ، كما في الموارد المشابهة ، خلافاً لبعض العامّة « 2 » .
هامش
( 1 ) - كما في شرائع الإسلام 4 : 269 ؛ وإرشاد الأذهان 2 : 240 ؛ وتحرير الأحكام 5 : 579 / 7230 ؛ وقواعدالأحكام 3 : 681 ؛ واللمعة الدمشقية : 184 ؛ والروضة البهيّة 10 : 235 ؛ ومجمع الفائدة والبرهان 14 : 411 ؛ ومفتاح الكرامة 26 : 472 . ( 2 ) - المغني ، ابن قدامة 9 : 628 - 629 ؛ المهذّب في فقه الشافعي 3 : 230 - 231 ؛ روضة الطالبين 8 : 245 - 246 ؛ المجموع 20 : 266 - 267 ؛ الحاوي الكبير 16 : 106 - 107 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 278 | الشيخ فاضل اللنكراني