مسألة 6 : في ذكر العنّين ثلث الدية ، وكذا في قطع الأشلّ ، وفي قطع بعضه بحسابه ، ولا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة 1 .
شرح
1 - في ذكر العنّين ثلث الدية ، وفاقاً للمشهور « 1 » ، بل كافّة المتأخّرين « 2 » ، بل عن الخلاف الإجماع عليه « 3 » . نعم ، حكي عن القاضي وأبي علي الدية الكاملة « 4 » ، ولعلّه - مضافاً إلى انصراف النصوص الواردة في الذكر المتقدّمة « 5 » عن ذكر العنّين - لرواية السكوني « 6 » المتقدّمة التي وقع الاختلاف في نقلها من جهة الدية أو ثلث الدية ، ولكن المشهور ألحقوا العنّين بالأشلّ الذي فيه ثلث الدية ، ومنه يعلم أنّه لو قطع الأشلّ لا يكون فيه إلّاالثلث .
قال في الجواهر : والمراد بالأشل هنا الذي يكون منبسطاً أبداً ، فلا ينقبض ولو في الماء البارد ، أو يكون منقبضاً أبداً ، فلا ينبسط ولو في الماء الحارّ ، وإن التذّ صاحبه وأمنى بالمساحقة وأولد « 7 » .
وكيف كان ، ففي قطع بعض الأشلّ ، أو بعض ذكر العنّين بنسبة المساحة ، ونفى البُعد في المتن عن أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة ؛
هامش
( 1 ) - مختلف الشيعة 9 : 436 ، مسألة 105 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 411 ؛ كشف اللثام 11 : 395 ؛ مفتاحالكرامة 26 : 474 ؛ جواهر الكلام 43 : 268 .
( 2 ) - كما في رياض المسائل 14 : 282 ؛ وجواهر الكلام 43 : 268 .
( 3 ) - الخلاف 5 : 202 ، مسألة 74 .
( 4 ) - لم نعثر عليه في المهذّب . نعم ، حكى عنهما في جواهر الكلام 43 : 269 ؛ ولعلّه قال به القاضي في كامله وحكاه في مفتاح الكرامة عن الصدوق وأبي عليّ ، وفي مختلف الشيعة 9 : 436 ، مسألة 105 عن أبي علي .
( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 275 - 276 .
( 6 ) - كذا في المخطوط ، ولكن لم نعثر فيما تقدّم اختلافاً في رواية السكوني من جهة الدية أو ثلث الدية . نعم ، الاختلاف بينهما إنّما واقع في رواية بريد العجلي ، كما تقدّم في الصفحة 277 .
( 7 ) - جواهر الكلام 43 : 268 - 269 .