شرح
ومنها : رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، المشتملة على قوله عطفاً على بعض الأعضاء : وذكر الرجل الدية تامّة « 1 » .
ومنها : رواية يونس ، أنّه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات ، وكان فيه : والذكر إذا استؤصل ألف دينار « 2 » .
وليس المراد مدخليّة قيد استؤصل فيه ، بل المراد وإن استؤصل ؛ لأنّه لا زيادة على الدية الكاملة في جناية واحدة فقط .
ومنها : غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال « 3 » .
ثمّ إنّ إطلاق الذكر يشمل جميع الموارد المذكورة في المتن ، ولا فرق بين كثرة المنفعة وقلّتها بحسب الموارد . نعم ، في ما إذا أوجب الشلل له حكم خاصّ غير ما ذكر سيأتي إن شاء اللَّه تعالى « 4 » .
وقد صرّح بذكر الصبي في بعض الروايات الصحيحة ؛ مثل رواية بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في ذكر الغلام الدية كاملة « 5 » .
وبذكر العنّين ، كما في رواية السكوني أيضاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنّين الدية « 6 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 247 / 977 ؛ الاستبصار 4 : 289 / 1095 ؛ وسائل الشيعة 29 : 287 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 11 .
( 2 ) - الكافي 7 : 311 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 245 / 968 و 969 ؛ وسائل الشيعة 29 : 283 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 29 : 285 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 .
( 4 ) - سيأتي في الصفحة 281 - 282 .
( 5 ) - الكافي 7 : 313 / 14 ؛ الفقيه 4 : 98 / 325 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 248 / 982 ؛ وسائل الشيعة 29 : 339 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 35 ، الحديث 1 .
( 6 ) - الكافي 7 : 313 / 13 ؛ الفقيه 4 : 97 / 320 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 249 / 983 ؛ وسائل الشيعة 29 : 339 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 35 ، الحديث 2 .