الخامس عشر : الذكر
مسألة 1 : في الحشفة فما زاد الدية كاملة وإن استؤصل إذا كان بقطع واحد ، من غير فرق بين ذكر الشابّ ، والشيخ ، والصبي والخصي خلقةً ، ومن سلّت أو رضّت خصيتاه وغيره إذا لم يكن موجباً للشلل 1 .
شرح
1 - قال في الجواهر بعد قول المحقّق : وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استؤصل « 1 » :
إجماعاً « 2 » بقسميه ونصوصاً عامّة وخاصّة « 3 » .
أقول : أمّا النصوص الخاصّة فكثيرة :
منها : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، المشتملة على قوله عليه السلام : وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية « 4 » .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، المشتملة على قوله عليه السلام : وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية « 5 » .
ومنها : موثّقة سماعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، المشتملة على قوله عليه السلام : وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة « 6 » .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 269 .
( 2 ) - كما في غنية النزوع : 418 - 419 ؛ وهو خيرة الفقهاء 0 ؛ من أراد فليراجع : مفتاح الكرامة 26 : 470 .
( 3 ) - جواهر الكلام 43 : 266 .
( 4 ) - الكافي 7 : 312 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 246 / 972 ؛ وسائل الشيعة 29 : 285 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 5 ) - الكافي 7 : 311 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 245 / 970 ؛ وسائل الشيعة 29 : 284 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 6 ) - الكافي 7 : 312 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 247 / 976 ؛ وسائل الشيعة 29 : 285 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 7 .