تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
فما في بعض الروايات المتقدّمة من ذكر الرجل لا يراد منه القيديّة ، أو تراد لإخراج ذكر الخنثى المشكل ، أو المعلوم كونها أنثى . وعليه : فما في صحيح آخر لبريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام في ذكر الخصي الحرّ وأنثييه ثلث الدية « 1 » . محمول على من شلل ذكره بالإخصاء ، مع أنّ في الوسائل الحديثة الموجودة عندي : وذكر الخصي وأنثييه الدية ، فراجع « 2 » . ثمّ إنّ في بعض الروايات المتقدّمة كالموثّقة : قطع الذكر ، الظاهر في قطع المجموع ، وفي بعضها كالصحيحتين : الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوقها ، ولا منافاة بينها بعد الحمل على قطع الحشفة فما فوقها ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 318 / 6 ؛ الفقيه 4 : 98 / 325 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 270 / 1062 ؛ وسائل الشيعة 29 : 336 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 31 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 256 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 31 ، الحديث 1 ، طبع الإسلاميّة بطهران سنة 1367 ش ، بتحقيق الشيخ محمّد الرازي قدس سره .