مسألة 3 : لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة ، ولو قطع بعض الحشفة وكان القطع ملازماً لخرم المجرى ، فلا شيء إلّاما للحشفة ، وإن لم يكن ملازماً وكان الخرم جناية زائدة فله الحكومة ، وللحشفة ما تقدّم 1 .
مسألة 4 : لو قطع الحشفة وقطع آخرٌ - أو هو بقطع آخر - ما بقي ، فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي ، ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها ، فعلى كلّ منهما بحساب المساحة 2 .
شرح
1 - إذا انخرم مجرى البول فقط من دون أن يكون هناك قطع ، ففيه الحكومة والأرش ؛ لعدم التقدير الشرعي له أصلًا ، ولو قطع بعض الحشفة ، فإن كان ملازماً عادةً لخرم المجرى ، فلا دية إلّاللقطع ، وإن لم يكن ملازماً لكنّه قد تحقّق الخرم ، فهما جنايتان مستقلّتان .
2 - في هذه المسألة فرعان :
أحدهما : ما لو قطع الحشفة وقطع آخر أو هو ما بقي بقطع آخر وجناية أخرى ، ولا إشكال في ثبوت الدية الكاملة بالنسبة إلى قطع مجموع الحشفة ، وثبوت الحكومة بالإضافة إلى قطع الباقي الذي لا مقدّر له شرعاً .
ثانيهما : ما لو قطع بعض الحشفة وقطع آخر أو هو ما بقي من الحشفة ، فعلى كلّ منهما بحساب المساحة ؛ لأنّ المفروض عدم تحقّق قطع المجموع من واحد في دفعة واحدة ، مع أنّ الدية الكاملة إنّما هي في قطع المجموع ، وحساب المساحة ينطبق عليها ، كما لا يخفى .