شرح
لم يقم دليل على عدم تخصيص الضابطة المزبورة بوجه أصلًا ، فالأقوى هو الثمن والربع .
ومن الغريب ما حكي عن الرياض من الميل إلى الحكومة ، قال وفاقاً لجماعة « 1 » ؛ للشكّ في شمول القاعدة لمفروض المسألة ، مع عدم دليل معتدّ به على مقدّر ؛ لتعارض كتاب ظريف - إن قلنا باعتبار سنده - مع الإجماع المستظهر من عبارة الشيخ والحلّي ، ولا مرجّح يُطمأنّ إليه ، فيرجع إلى الضابط فيما لا مقدّر له « 2 » ، انتهى .
ويرد عليه - مضافاً إلى أنّ الشيخ له رأيان كما عرفت - : أنّ الإجماع في أمثال المقام لا يكون له أصالة بوجه ، فلا وجه للتعارض ، بل الأمر يدور مدار اعتبار سند كتاب ظريف وعدمه ، وقد عرفت « 3 » الاعتبار في الجملة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 269 ؛ إيضاح الفوائد 4 : 699 ؛ مسالك الأفهام 15 : 434 .
( 2 ) - رياض المسائل 14 : 281 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 158 و 181 و 264 .