مسألة 5 : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً ، وفيهما معاً الربع ، وفي قول إنّ فيهما الدية ، والأوّل أقوى 1 .
شرح
1 - في المبسوط والخلاف ومحكيّ السرائر أنّ فيهما الدية « 1 » ، واختاره الفاضل في جملة من كتبه « 2 » ، وذكر المحقّق في الشرائع أنّه قال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية « 3 » - أي في كلّ واحدة منهما - مائة وخمسة وعشرون ديناراً . وفيهما معاً ربع الدية ، قال : وكذا ذكره الشيخ في التهذيب عن ظريف « 4 » ، وفي إيجاب الدية فيهما بُعد ، والشيخ أضرب عن رواية ظريف ، وتمسّك بالحديث الذي مرّ في فصل الشفتين « 5 » .
والظاهر أنّ المراد ممّا مرّ هي الضابطة المتقدّمة « 6 » ؛ وهي : أنّ ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، مع أنّ شمول الضابطة لهما مشكوك ؛ لأنّ منفعتهما في الرجل قليلة ، بل لعلّ المدخليّة في الجمال فقط ، بخلاف المرأة التي قد عرفت « 7 » أنّ الحكم في حلمتيها الحكومة لا الدية ، وعلى فرض الشمول والانطباق على حلمتي الرجل ، لا مانع من دعوى تخصيص الضابطة برواية ظريف الدالّة على المقدار المذكور ؛ لأنّه
هامش
( 1 ) - المبسوط 7 : 148 ؛ الخلاف 5 : 257 ، مسألة 65 ؛ السرائر 3 : 394 .
( 2 ) - مختلف الشيعة 9 : 400 ، مسألة 76 ؛ تحرير الأحكام 5 : 597 / 7246 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 241 ؛ تلخيصالمرام : 365 ؛ تبصرة المتعلّمين : 202 ؛ وكذا في مفاتيح الشرائع 2 : 151 ، مفتاح 610 .
( 3 ) - الفقيه 4 : 65 / 194 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 10 : 307 / 1148 ؛ وكذا في الوسيلة : 450 ؛ والجامع للشرائع : 623 ؛ ومجمع الفائدةوالبرهان 14 : 421 ؛ وحكاه عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 9 : 400 ، مسألة 76 .
( 5 ) - شرائع الإسلام 4 : 269 .
( 6 ) - تقدّمت في الصفحة 163 و 188 .
( 7 ) - تقدّم في المسألة السابقة .