تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
مسألة 4 : لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية ، وفيه إشكال ، ويحتمل الحكومة ، ويحتمل الحساب بالمساحة ، والأخير لا يخلو من رجحان 1 .
شرح
1 - لو قطع الحلمتين فقط من الثديين للمرأة ، ففي الشرائع : قال في المبسوط : فيهما الدية « 1 » ، وفيه إشكال من حيث إنّ الدية في الثديين ، والحلمتان بعضهما « 2 » ، وأضاف إليه صاحب الجواهر بعد نقل قول المبسوط : وتبعه الفاضل وابنا حمزة وإدريس في محكي الوسيلة والسرائر للضابط المزبور « 3 » ؛ وهي الضابطة المتقدّمة « 4 » ، ولعلّه للإشكال الذي أورده المحقّق استشكل الماتن قدس سره في ثبوت الدية ، واحتمل أحد الأمرين الآخرين . أحدهما : الحكومة ؛ لأنّ التقدير الشرعي إنّما هو للثدي لا لأبعاضه التي منها الحلمة . ثانيهما : الحساب بالمساحة ، كما في نظائره من الموارد التي لها أبعاض ، وللمجموع تقدير ، كما هو المفروض في المقام ، ونفى في المتن خلوّ الأخير من الرجحان ، ويبعّده عدم إمكان الحساب بالمساحة نوعاً ؛ فإنّ إضافة الحلمتين إلى مجموع الثديين وحسابهما إليه غير معلوم ؛ لأنّه لا يكون للمجموع مقدار مخصوص حتّى تحاسب الحلمتان بالنسبة إليه ، فالاحتمال الأوّل - وهي الحكومة - لا يخلو عن رجحان ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - المبسوط 7 : 148 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 268 - 269 . ( 3 ) - قواعد الأحكام 4 : 680 ؛ الوسيلة : 442 ؛ السرائر 3 : 394 ؛ جواهر الكلام 43 : 264 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 163 و 188 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 272 | الشيخ فاضل اللنكراني