تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

الثالث عشر : النخاع

مسألة 1 : في قطع النخاع دية كاملة ، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة 1 .
شرح
1 - وقد نفى وجدان الخلاف في ثبوت دية كاملة في قطع النخاع صاحب الجواهر قدس سره « 1 » ، مضافاً إلى أنّ في الإنسان لا يكون إلّانخاعاً واحداً ، فتثبت في قطعه الدية الكاملة ، طبق الضابطة المذكورة نصّاً وفتوى « 2 » . وأمّا ثبوت الحساب بنسبة المساحة ، فالذي يبعّده - كما هو المشاهد في زماننا في مملكة إيران بعد الحرب التحميلي ( المفروضة ) مع العراق - أنّ قطع بعض النخاع بمنزلة قطع كلّه ، ولا يكون النخاع كالعضو الذي يترتّب الأثر على كلّ بعض منه ، فإذا قطع بعضه بقي البعض الآخر مؤثّراً . وعليه : فالحساب بنسبة المساحة كما في سائر الأعضاء بعيد جدّاً ، وإن ذكره الماتن تبعاً لصاحب الجواهر قدس سره « 3 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 43 : 263 ؛ وكذا في مفتاح الكرامة 26 : 452 . ( 2 ) - تقدّم تخريجهما في الصفحة 153 . ( 3 ) - جواهر الكلام 43 : 263 .