تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
مسألة 5 : لو كسر فشلّت الرجلان ، فدية لكسر الظهر ، وثلثا الدية لشلل الرجلين 1 .
شرح
1 - قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بيننا « 1 » . بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها عليه « 2 » . مع أنّهما جنايتان وإن صارت الأولى سبباً للثانية ، ومقتضى عموم النصّ « 3 » ثبوت ديتين : دية لكسر الظهر ، التي هي دية كاملة ، وثلثا الدية لشلل الرجلين ، اللتين في شلل كلّ واحدة منهما ثلث الدية ، وعن الشافعي ثبوت الحكومة لكسر الظهر في المقام ، مضافاً إلى دية الشلل « 4 » ، ولا وجه له . فرع : نقل في الشرائع عن الخلاف أنّه لو كسر الصلب فذهب مشيه وجِماعه فديتان « 5 » ، مستنداً إلى إجماع الفرقة وأخبارها « 6 » ؛ نظراً إلى أنّهما منفعتان يوجب ذهاب كلّ منهما الدية . قال في الجواهر : وحينئذٍ فما عساه يظهر من نسبة المصنّف له إلى الخلاف من نوع تردّد فيه في غير محلّه ، مع أنّي لم أجده لغيره ، واللَّه العالم « 7 » . أقول : في الاستظهار المذكور نظر ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 43 : 262 . ( 2 ) - الخلاف 5 : 252 - 253 ، مسألة 59 ؛ وهو خيرة شرائع الإسلام 4 : 268 ؛ قواعد الأحكام 3 : 680 ؛ تحريرالأحكام 5 : 582 / 7233 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 239 ؛ اللمعة الدمشقية : 184 ؛ الروضة البهيّة 10 : 232 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 409 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 256 - 258 و 261 . ( 4 ) - الامّ 6 : 87 ؛ التهذيب في فقه الشافعي 7 : 162 ؛ مغني المحتاج 5 : 403 ؛ المهذّب في فقه الشافعي 3 : 230 . ( 5 ) - شرائع الإسلام 4 : 268 . ( 6 ) - الخلاف 5 : 253 ، مسألة 60 . ( 7 ) - جواهر الكلام 43 : 262 .