مسألة 2 : لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ، ففي الثدي ديتها بما مرّ ، وفي الجلد الحكومة ، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة 1 .
شرح
1 - الوجه في هذه المسألة مع الالتفات إلى نظائرها واضح ؛ فإنّه لو قطع شيء من جلد الصدر مع الثدي أو الثديين يكون فيه أو فيهما الدية أو نصفها ، وفي الجلد الحكومة ؛ لعدم تقدير شرعيّ للجلد ، ولو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الجائفة ، فيجتمع الأمور الثلاثة غير المتداخلة ؛ لأنّه لا وجه للتداخل بعد كون كلّ واحد منها موجباً للدية أو الحكومة ، كما عرفت « 1 » في نظائر المقام ، فراجع ، خصوصاً بعد عدم ثبوت الملازمة في الأمور الثلاثة ، وإمكان تحقّق الأولى مفترقة عن الأخيرتين ، والأولى والثانية مفرقتين عن الأخيرة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 266 و 268 .