الرابع عشر : الثديان
مسألة 1 : الثديان من المرأة فيهما « 1 » ديتها ، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها 1 .
شرح
1 - يدلّ على ثبوت الدية الكاملة في قطع ثديي المرأة والنصف في كلّ واحدة منهما - مضافاً إلى الضابطة المتقدّمة « 2 » - روايات :
منها : صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : أغُرّمه إذاً لها نصف الدية « 3 » .
والظاهر أنّ مورد الرواية قطع ثدي واحد ، فتثبت الدية الكاملة في مجموع الثديين .
فرع : ذكر المحقّق في الشرائع قوله : ولو انقطع لبنهما ففيه الحكومة ، وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذّر نزوله ، انتهى « 4 » . والمراد الانقطاع أو التعذّر بسبب الجناية ، والسرّ في ثبوت الحكومة عدم تقدير شرعيّ في هذه الصورة ، كما صرّح به الشيخ والفاضلان وغيرهم « 5 » أيضاً .
هامش
( 1 ) 1 - كذا في تحرير الوسيلة ، ولكن في المخطوط بخطّ المؤلّف قدس سره والمطبوع : « فيها » .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 163 و 188 .
( 3 ) - الكافي 7 : 314 / 17 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 252 / 998 ؛ وسائل الشيعة 29 : 354 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 46 ، الحديث 1 .
( 4 ) - شرائع الإسلام 4 : 268 .
( 5 ) - المبسوط 7 : 148 ؛ شرائع الإسلام 4 : 268 ؛ قواعد الأحكام 3 : 680 ؛ تحرير الأحكام 5 : 596 / 7246 ؛ تبصرة المتعلّمين : 202 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 240 ؛ اللمعة الدمشقية : 184 ؛ الروضة البهيّة 10 : 233 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 420 ؛ كشف اللثام 11 : 384 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 453 .