تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
مسألة 2 : لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر ، فإن كان فيه الدية المقدّرة تثبت - مضافاً إلى دية النخاع - دية أخرى . وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة 1 .
شرح
1 - لو قطع النخاع فصار سبباً لعيب عضو آخر من أعضاء الإنسان ، ففي المتن ثبوت دية أخرى مضافاً إلى دية النخاع إن كان في ذلك العضو وتعيّبه دية مقدّرة ، والحكومة إن لم يكن ؛ والوجه فيه : عدم تداخل الأمرين ، بل لا وجه لثبوت التداخل في البين ، بل لكلّ من النخاع المقطوع ، والعضو المعيوب بسببه أثره من الدية والحكومة ، وإن كان أصل الجناية واحدة ، فالحكم بثبوت الدية فقط ، أو الحكومة للمجموع في غير محلّه ، كما في سائر الموارد المشابهة التي أشرنا إليها فيما تقدّم سابقاً « 1 » فراجع .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 266 .