تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
مسألة 3 : لو عولج فصلح ولم يبق من آثار الجناية شيء فمائة دينار 1 .
شرح
1 - لو لم يبق من آثار الجناية شيء وعولج فصلح كاملًا ، فالدية مائة دينار ، كما في رواية ظريف : إن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار « 1 » . وعن جمع من الكتب الفقهيّة القديمة والمتوسّطة « 2 » ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، ثبوت ثلث الدية « 3 » . وفي بعض الروايات في بعض الموارد التي عرض لها الكسر وجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس أو خمس دية اليد « 4 » ، ولكن الرواية الواردة في خصوص ما ذكرنا هي رواية ظريف الصحيحة على بعض الطرق ، الدالّة على أنّ محلّ الفرض في خصوص المقام مائة دينار ، ولكن في الإرشاد الفتوى بمضمونه متّصلًا بالحكم بالثلث لو صلح الظهر « 5 » . وقال صاحب الجواهر قدس سره : ولعلّه للفرق بين الصلب والظهر ، كما عن التحرير « 6 » ، إلّا أنّه خلاف ظاهر الأصحاب ، بل صريح بعضهم تفسير الصلب بالظهر ، كما عن مجمع البحرين وغيره « 7 » « 8 » ، انتهى المقصود من نقل كلامه .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 338 ؛ الفقيه 4 : 62 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 304 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 305 ، كتاب‌الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 2 ) - كما في مفتاح الكرامة 26 : 447 وغيره . ( 3 ) - الروضة البهيّة 10 : 232 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 408 ؛ رياض المسائل 14 : 278 . ( 4 ) - الكافي 7 : 334 - 335 ؛ الفقيه 4 : 59 - 60 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 301 - 302 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 300 - 301 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 10 و 11 . ( 5 ) - إرشاد الأذهان 2 : 239 . ( 6 ) - تحرير الأحكام 5 : 582 / 7233 . ( 7 ) - مجمع البحرين 2 : 1041 ؛ الصحاح 1 : 178 ؛ المصباح المنير : 345 ؛ لسان العرب 4 : 58 . ( 8 ) - جواهر الكلام 43 : 262 .