تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
مسألة 2 : لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة ، وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء ، بأن لا يقدر على المشي إلّابعصا ، أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه ، أو حدث به سلس ونحو ذلك 1 .
شرح
1 - أمّا لو عُولج وبقي على الاحديداب ، فالدليل على ثبوت الدية الكاملة ما دلّ على ترتّبها على مطلق الاحديداب ، وأمّا لو بقي من آثار الكسر شيء ، فقد عرفت « 1 » في ذلك عبارة كاشف اللثام . وعرفت أنّ الأقوى في صورة عدم ذهاب المنفعة ، كما إذا ذهب ماؤه دون جماعة هي الحكومة ، كما اختاره صاحب الجواهر « 2 » وإن كان في مثاله تأمّلًا .
هامش
( 1 ) - تقدّم في المسألة السابقة . ( 2 ) - راجع : جواهر الكلام 43 : 260 .