تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
واحد « 1 » ، بناءً على شموله للقطع وغيره الذي منه محلّ الفرض . قال في الجواهر : ولعلّه لذا وغيره قال في كشف اللثام : وكذا إن صار بحيث لا يقدر على المشي أصلًا ، أو يقدر عليه راكعاً ، أو بعكاز بيديه ، أو بإحداهما ، أو ذهب بذلك جماعه ، أو ماؤه ، أو إحباله ، أو حدث به سلس البول أو نحوه « 2 » ، وحكى عن التحرير الحكومة إذا ذهب ماؤه دون جماعة ؛ لأنّه لم تذهب المنفعة « 3 » ، قال : ولعلّه الأقوى ، بل لا يخفى عليك أنّ المدار على كلّ ما إنساق من قوله عليه السلام : « في الصلب » ، و « فيما كان منه في البدن واحد » ، من الجناية عليه نفسه ، واللَّه العالم « 4 » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 4 : 100 / 332 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 258 / 1020 ؛ وسائل الشيعة 29 : 287 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 12 . ( 2 ) - كشف اللثام 11 : 381 . ( 3 ) - تحرير الأحكام 5 : 583 / 7233 . ( 4 ) - جواهر الكلام 43 : 260 - 261 .