تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

الثاني عشر : الظهر

مسألة 1 : في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر ، وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي 1 .
شرح
1 - يدلّ عليه صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة ، الحديث « 1 » . ورواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية ، وفي رواية الصدوق عنه عليه السلام : في الصلب إذا انكسر الدية « 2 » . ورواية بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية « 3 » . وما في كتاب يونس - الذي عرضه على الرضا عليه السلام - من أنّ الظهر إذا أحدب ألف دينار « 4 » . ويدلّ عليه أيضاً ما يدلّ على وجوب الدية الكاملة فيما كان في الإنسان
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 311 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 245 / 970 ؛ وسائل الشيعة 29 : 284 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 260 / 1027 ؛ الفقيه 4 : 101 / 336 ؛ وسائل الشيعة 29 : 306 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الكافي 7 : 312 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 248 / 978 ؛ وسائل الشيعة 29 : 306 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 4 ) - الكافي 7 : 311 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 245 / 968 و 969 ؛ وسائل الشيعة 29 : 283 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 261 | الشيخ فاضل اللنكراني