شرح
اليد خمسة دنانير ، ومن أظفار الرجل عشرة دنانير « 1 » .
هذا ، ولكن الأمر في باب الإطلاق والتقييد سهل ، وهما خارجان عن المتعارضين المفروض في روايات التعارض ؛ وإن كان تقييد ما في كتاب ظريف بعد التفصيل المذكور فيه ، والفرق بين أظفار اليد والرجل مشكلًا ، لكن مقتضى الاحتياط الوجوبي ما هو المذكور في المتن ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 337 ؛ و 342 / 12 ؛ الفقيه 4 : 62 و 65 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 303 و 307 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 304 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 12 ، الحديث 1 ؛ و 310 ، الباب 17 ، الحديث 1 .