مسألة 6 : في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط ، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير 1 .
شرح
1 - قد صرّح بذلك على سبيل الفتوى جماعة من قدماء الفقهاء والمتوسّطين « 1 » ، ونسبه غير واحد إلى الشهرة « 2 » .
ويدلّ عليه رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت ، أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير « 3 » .
وذكر المحقّق في الشرائع وفي الرواية ضعف ، غير أنّها مشهورة « 4 » ، وعن التنقيح أنّ عليها عمل الأصحاب « 5 » ، فتكون منجبرة قطعاً ، لكن في مقابل إطلاقها روايات :
منها : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام في حديثٍ قال : وفي الظفر خمسة دنانير « 6 » .
ومنها : قول أمير المؤمنين عليه السلام - المروي في كتاب ظريف : - في كلّ ظفر من أظفار
هامش
( 1 ) - النهاية : 768 ؛ إصباح الشيعة : 506 ؛ الوسيلة : 454 ؛ شرائع الإسلام 4 : 268 ؛ كشف الرموز 2 : 658 - 659 ؛ اللمعة الدمشقية : 184 ؛ التنقيح الرائع 4 : 502 .
( 2 ) - تحرير الأحكام 5 : 601 ؛ الروضة البهيّة 10 : 230 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 404 - 405 ؛ كشف اللثام 11 : 379 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 151 ؛ مفتاح 609 ؛ رياض المسائل 14 : 276 ؛ جواهر الكلام 43 : 259 .
( 3 ) - الكافي 7 : 342 / 12 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 256 / 1012 ؛ وسائل الشيعة 29 : 349 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 41 ، الحديث 1 .
( 4 ) - شرائع الإسلام 4 : 268 ؛ وكذا في كشف الرموز 2 : 659 ؛ وتحرير الأحكام 5 : 601 / 7253 .
( 5 ) - التنقيح الرائع 4 : 502 .
( 6 ) - الكافي 7 : 328 / 11 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 257 / 1016 ؛ وسائل الشيعة 29 : 350 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 41 ، الحديث 2 .