تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
اليدين ألف درهم . . ، وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح « 1 » . وقول الصادق عليه السلام للحسن بن صالح : فيمن قطع يد رجل حرّوله ثلاث أصابع من يده شلل - إلى أن قال : - وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم ؛ لأنّها على الثلث من دية الصحاح « 2 » . ومن هنا يظهر أنّه لو كان الشلل خلقة لا يجب في صورة القطع إلّاالثلث ؛ لإطلاق النصّ والفتوى ومعقد الإجماع ، بل من بعض « 3 » الروايات المذكورة تستفاد الضابطة الكليّة في كلّ عضو له مقدّر جني عليه فصار فيه شلل ، فلا يختصّ ذلك بالشلل لعارض ، كما لا يختصّ باليد وإن كان ظاهر عبارة بعض أهل اللغة يتوهّم منه ذلك ، فراجع « 4 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 251 . ( 2 ) - الكافي 7 : 306 / 14 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 196 / 777 ؛ وسائل الشيعة 29 : 332 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 28 ، الحديث 2 . ( 3 ) - أيرواية الحكم بن عيينة على ما في جواهر الكلام 43 : 258 . ( 4 ) - لسان العرب 3 : 466 ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر 2 : 498 ؛ الصحاح 2 : 1298 - 1299 ؛ القاموس المحيط 3 : 550 .