شرح
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت ، قال : وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية ؟ قال : نعم ، الحديث « 1 » .
وكان في كتاب الديات - المعروض على الرضا عليه السلام - : في ذهاب السمع كلّه ألف دينار ، والصوت كلّه من الغنن والبحح ألف دينار ، وشلل اليدين كلتاهما الشلل كلّه ألف دينار ، وشلل الرجلين ألف دينار ، الحديث « 2 » .
والظاهر أنّه لا عامل بهذه الروايات ، مضافاً إلى موافقتها للشافعي « 3 » ومخالفة الاعتبار ؛ ضرورة التفاوت الواضح بين القطع والشلل ، ولذا ذكر في الوسائل بعد نقل صحيح الحلبي أنّه حمله الشيخ على من فعل بالإصبع ما تصير به شلّاء ، فيستحقّ ثلثي دية الإصبع ، ثمّ يقطعها فيستحقّ الثلث الآخر ، كما ذكره الماتن تبعاً للفقهاء من أنّه في قطعها بعد الشلل ثلث ديتها « 4 » .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى أنّه لم يوجد خلاف فيه « 5 » ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب « 6 » - قول الباقر عليه السلام للحكم بن عتيبة : في كلّ إصبع من أصابع
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 328 / 10 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 257 / 1015 ؛ الاستبصار 4 : 291 / 1098 ؛ وسائل الشيعة 29 : 346 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 39 ، الحديث 3 .
( 2 ) - الكافي 7 : 311 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 245 / 968 و 969 ؛ وسائل الشيعة 29 : 283 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 2 ؛ و 357 ، أبواب ديات المنافع ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) - البيان في مذهب الشافعي 11 : 540 و 541 ، التهذيب في فقه الشافعي 7 : 161 ، الحاوي الكبير 16 : 84 - 85 ، المجموع 20 : 261 ، المهذّب في فقه الشافعي 3 : 228 .
( 4 ) - الخلاف 5 : 194 ، مسألة 61 - 62 ؛ و 201 ، مسألة 71 ؛ شرائع الإسلام 4 : 268 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 239 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 403 - 404 ؛ رياض المسائل 14 : 275 .
( 5 ) - كما في جواهر الكلام 43 : 258 .
( 6 ) - كشف اللثام 11 : 378 .