تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
مسألة 5 : في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها 1 .
شرح
1 - قد ذكر صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع عليه في خصوص اليد إذا شلّت ، والأنف إذا شلّ ، والرجل وغيرها « 1 » ، وظاهر المبسوط على أنّ كلّ عضو فيه مقدّر إذا جني عليه فصار أشل وجبت فيها ثلثا ديته ، مضافاً إلى الإجماع ، كما عن المبسوط والسرائر « 2 » أنّهما ضبطا ضابطاً ؛ وهو : كلّ ما كان في إتلافه الدية كان في الشلل منه ثلثا الدية « 3 » . ويدلّ عليه صحيحة الفضيل بن يسار « 4 » - وإن كان في سندها سهل بن زياد - قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ؟ قال : فقال : إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فإنّ في كلّ إصبع شلّت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم « 5 » . لكن في مقابلها رواية زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت « 6 » .
هامش
( 1 ) - الخلاف 5 : 237 ، 248 ، 249 و 252 ، مسألة 27 ، 49 ، 53 و 59 . ( 2 ) - المبسوط 7 : 131 ، 134 ، 143 و 151 - 153 ؛ السرائر 3 : 399 ؛ وكذا في الخلاف 5 : 261 ، مسألة 72 ؛ والمؤتلف من المختلف 2 : 249 ، مسألة 70 ؛ وغنية النزوع : 419 ؛ وإصباح الشيعة : 508 . ( 3 ) - جواهر الكلام 43 : 257 . ( 4 ) - أيصحيحة في الفقيه ، على ما في مجمع الفائدة والبرهان 14 : 404 . ( 5 ) - الكافي 7 : 328 / 9 ؛ الفقيه 4 : 103 / 348 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 257 / 1017 ؛ الاستبصار 4 : 290 / 1097 ؛ وسائل الشيعة 29 : 347 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 39 ، الحديث 5 . ( 6 ) - الفقيه 4 : 102 / 342 ؛ وسائل الشيعة 29 : 348 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 39 ، الحديث 8 .