تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
مسألة 4 : لو كان عدد الأصابع الأصليّة في بعض الطوائف ، وكذا عدد أناملهم الأصليّة زائداً على القدر المتعارف ، لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها 1 .
شرح
1 - أمّا نفي البُعد عن التقسيط فيما إذا كان عدد الأنامل الأصليّة زائداً على القدر المتعارف ، فواضح بعد ثبوت الفرق بين الأصابع والإبهام من جهة الأنملة على ما في الرواية المتقدّمة المذكورة في المسألة السابقة ، فإذا كان عدد أنملة إصبع أو إبهام زائداً على القدر المتعارف فعُشر الدية يقسّط عليه . وأمّا نفي البُعد عن التقسيط على حسب الأصابع فيما إذا كان زائداً على القدر المتعارف الذي هو العشرة في اليد وفي الرجل - مع أنّك عرفت « 1 » دلالة رواية الحكم على أنّ ما زاد أو نقص فلا دية له ، وأنّ الخلقة التي قسّمت عليها الدية في عشر أصابع - فلما عرفت « 2 » من أنّ المراد على فرض صحّة الرواية هو نفي الدية المقدّرة ، مع أنّ المفروض عدم ثبوت الزيادة ، بل كون ذلك بحسب الخلقة ، غاية الأمر بالنسبة إلى طائفة خاصّة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تقدّم في المسألة السابقة . ( 2 ) - تقدّم في المسألة السابقة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 255 | الشيخ فاضل اللنكراني