مسألة 3 : في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصليّة ، ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة 1 .
شرح
1 - ويدلّ عليه قبل الإجماع الذي هو صريح الغنية « 1 » أو ظاهرها ، ما رواه المشايخ الثلاثة من معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة « 2 » .
لكن في رواية الحكم بن عتيبة : أنّ الخلقة التي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له « 3 » .
والظاهر بعد الغضّ عن سندها هي الدية المقدّرة ، أو الحمل على محامل اخر .
وقد نفى البُعد عن جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة ، كما صرّح به في محكيّ الإرشاد « 4 » وغيره « 5 » ، ولا بأس به .
هامش
( 1 ) - غنية النزوع : 418 - 419 ؛ وفي كشف اللثام 11 : 377 - 378 ؛ « لا نعرف فيه خلافاً » ؛ وهو خيرة المقنعة : 756 ؛ والمراسم : 248 ؛ والنهاية : 768 ؛ والسرائر 3 : 388 ؛ وشرائع الإسلام : 268 ؛ وحاشية إرشاد الأذهان للشهيد الثاني : 424 ؛ وغيرها ؛ من أراد فليراجع : مفتاح الكرامة 26 : 436 - 437 .
( 2 ) - الكافي 7 : 338 / 11 ؛ الفقيه 4 : 103 / 349 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 256 / 1011 ؛ وسائل الشيعة 29 : 346 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 39 ، الحديث 2 .
( 3 ) - تقدّمت بتمامها في الصفحة 251 .
( 4 ) - إرشاد الأذهان 2 : 239 .
( 5 ) - مجمع الفائدة والبرهان 14 : 402 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 437 ؛ جواهر الكلام 43 : 256 .