مسألة 2 : دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد ، في كلّ عقدة ثلثها ، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين في كلّ منهما نصفها 1 .
شرح
1 - قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر ، بل ذكر عن محتمل الغنية وصريح الخلاف الإجماع عليه « 1 » . ويدلّ عليه - مضافاً إلى مساعدة الاعتبار على ذلك ، وأنّ دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ، بخلاف الإبهام ؛ فإنّ ديتها مقسومة على اثنتين - رواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل « 2 » تلك الإصبع إلّاالإبهام ؛ فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام ؛ لأنّ لها مفصلين « 3 » .
نعم ، في كتاب ظريف على ما في محكي الكافي : ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار . . . وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف وربع ونصف عشر دينار « 4 » .
وعن الفقيه والتهذيب والجامع : سبعة وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع عشر دينار « 5 » ، لكن الفتوى ما ذكر ، والإجماع عليه ، فالأظهر ما في المتن .
هامش
( 1 ) - غنية النزوع : 418 - 419 ؛ الخلاف 5 : 249 ، مسألة 51 ؛ جواهر الكلام 43 : 254 .
( 2 ) - العقل : الدية . الصحاح 2 : 1320 .
( 3 ) - الفقيه 4 : 113 / 385 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 257 / 1018 ؛ وسائل الشيعة 29 : 350 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 42 ، الحديث 1 .
( 4 ) - الكافي 7 : 337 ؛ وسائل الشيعة 29 : 303 - 304 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 5 ) - الفقيه 4 : 61 - 62 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 303 / 1148 ؛ الجامع للشرائع : 619 .