شرح
أن قال : - ودية كلّ إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار « 1 » .
وعن كشف اللثام : وروي نحو منه عن الرضا عليه السلام « 2 » ، والظاهر أنّ مراده منه هو كتاب فقه الرضا عليه السلام « 3 » ، الذي عرفت « 4 » غير مرّة عدم ثبوت حجّيته ، كما أنّ ما في كتاب ظريف من القول المزبور قاصر عن معارضة ما عرفت من النصوص والفتاوى .
فظهر ممّا ذكرنا بطلان القول المزبور ، كبطلان ما حكي عن الكافي من أنّ في كلّ إصبع عشر الدية إلّاالإبهام ، فديتها ثلث دية اليد ، وقال في الرجلين : في كلّ إصبع من أصابعها عشر دية « 5 » ، ولذا قال العلّامة في محكي المختلف : وقول أبي الصلاح مشكل ؛ فإنّه جعل في الإبهام ثلث دية اليد ، وفي البواقي في كلّ واحدة عشر دية اليد ، وهو يقتضي نقصاً لا موجب له ، ثمّ إنّ كلامه يقتضي الفرق بين أصابع اليدين والرجلين ، مع أنّ أحداً من علمائنا لم يفصّل بينهما « 6 » ، وكيف كان ، فمقتضى الأدلّة ما أفاده في المتن .
هامش
( 1 ) - الفقيه 4 : 60 ، 61 و 64 ؛ وسائل الشيعة 29 : 302 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 12 ، الحديث 1 ؛ و 309 ، الباب 17 ، الحديث 1 ؛ وعن الكافي 7 : 336 و 340 - 341 / 10 و 11 ؛ وتهذيب الأحكام 10 : 302 - 303 ؛ و 306 - 307 / 1148 .
( 2 ) - كشف اللثام 11 : 375 .
( 3 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 323 ، الباب 73 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 186 ؛ تفصيل الشريعة 5 : 275 و 277 ؛ 6 : 232 ؛ و 22 : 169 و 232 .
( 5 ) - الكافي في الفقه : 398 ؛ وكذا في إصباح الشيعة : 506 .
( 6 ) - مختلف الشيعة 9 : 393 - 394 ، مسألة 70 .