تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
ومنها : خبر الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية ؟ قال : فقال لي : يا حكم الخلقة التي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كلّ أصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كلّ إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلّما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح « 1 » . ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة على الحكم « 2 » . هذا ، وحكي عن الخلاف والوسيلة أنّ في الإبهام ثلث دية اليد الواحدة ، وفي الأربع البواقي الثلثان بالسويّة ، في كلّ منها سدس ، وعن الخلاف الإجماع عليه « 3 » ، كما أنّه عن المبسوط نسبته إلى رواية أكثر أصحابنا « 4 » ، عكس ما عن السرائر من النسبة إلى الشذوذ « 5 » . والدليل عليه ما في كتاب ظريف من قوله عليه السلام : في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار . . . ، وفي الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلثا دينار . . . ، ودية الأصابع والقصب التي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار - إلى
هامش
( 1 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 241 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 345 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 39 . ( 3 ) - الخلاف 5 : 211 - 212 و 248 ، مسألة 93 و 50 ؛ الوسيلة : 452 . ( 4 ) - المبسوط 7 : 143 . ( 5 ) - السرائر 3 : 388 .