الحادي عشر : الأصابع
مسألة 1 : في أصابع اليدين الدية كاملة ، وكذا في أصابع الرجلين ، وفي كلّ واحدة منهما عشر الدية ؛ من غير فرق بين الإبهام وغيره 1 .
شرح
1 - أمّا ثبوت الدية الكاملة في مجموع أصابع اليدين ، وكذا في مجموع أصابع الرجلين ، فلا خلاف فيه ، بل حكي الإجماع عليه مستفيضاً « 1 » ، ودلّت عليه النصوص كذلك « 2 » ، ولا حاجة إلى الاستدلال عليه أزيد ممّا ذكر .
وأمّا ثبوت عُشر الدية في كلّ واحدة من الأصابع « 3 » ، فيدلّ عليه روايات :
منها : صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية ، في كلّ إصبع عشر من الإبل « 4 » .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت ، قال : وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية ؟ قال : نعم ، الحديث « 5 » .
هامش
( 1 ) - الخلاف 5 : 248 - 249 ، مسألة 50 ؛ تحرير الأحكام 5 : 601 / 7253 ؛ كشف اللثام 11 : 374 ؛ مفتاحالكرامة 26 : 430 ؛ رياض المسائل 14 : 272 ؛ جواهر الكلام 43 : 252 ؛ غاية المرام 4 : 454 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 302 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 12 ؛ و 308 ، الباب 17 ؛ و 345 ، الباب 39 .
( 3 ) - هذا هو المشهور ، كما في مسالك الأفهام 15 : 428 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 401 - 402 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 151 ، مفتاح 609 ؛ وهو خيرة جملة كثيرة من الفقهاء الأعلام . من أراد فليراجع : مفتاح الكرامة 26 : 430 - 431 .
( 4 ) - الكافي 7 : 328 / 11 ؛ الفقيه 4 : 102 / 345 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 257 / 1016 ؛ الاستبصار 4 : 291 / 1100 ؛ وسائل الشيعة 29 : 347 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 39 ، الحديث 4 .
( 5 ) - الكافي 7 : 328 / 10 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 257 / 1015 ؛ الاستبصار 4 : 291 / 1098 ؛ وسائل الشيعة 29 : 346 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 39 ، الحديث 3 .