تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
مسألة 2 : لو قلع بعض من كلّ منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة ، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع ، وبالحساب للبعض الآخر 1 .
شرح
1 - الظاهر بحسب فهم العرف ، وكذا ملاحظة مثل ما ذكر في الأسنان ، أنّه لو قلع بعض من كلّ منهما أو من أحدهما أنّ الحساب بحسب المساحة ، ولا تصل النوبة إلى الأرش الثابت في غير المقدار الشرعي ؛ فإنّه وإن لم يقع التعرّض لصورة قلع البعض ، إلّاأنّ الفهم العرفي يساعد عليه ، خصوصاً مع ثبوت المساحة أوّلًا ، واختلاف مراتب الجناية ثانياً . وعليه : فلو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع ، وبالحساب للبعض الآخر ، فتدبّر .