التاسع : اللحيان
مسألة 1 : في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة ، وفي كلّ واحد منهما نصفها خمسمائة دينار ، وهما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن ، وفي جانب الأعلى يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه ، وعليهما نبات الأسنان السفلى 1 .
شرح
1 - ثبوت الدية الكاملة فيهما ، ونصف الدية في واحد منهما لا خلاف فيه بين المسلمين ، فضلًا عن المؤمنين ، بل الإجماع بقسميه عليه « 1 » ، ويدلّ عليه النصوص العامّة والخاصّة « 2 » ، ولا فرق بين اليمنى واليسرى وإن كانت اليمنى أقوى وأنفع ، وهذا كما في باب اليدين اللتين لا فرق فيهما بين وجود المجموع ، وبين من ليس له إلّايد واحدة ، خلقة أو بآفة أو بجناية أو في سبيل اللَّه ، خلافاً للأوزاعي في الأخيرة ، فأوجب في الباقية دية اليدين « 3 » ، ولا دليل عليه إلّاالقياس على العين في الجملة .
وكيف كان ، فالمراد من اللحيين ما هو المذكور في المتن ، وقد ذكر المحقّق في الشرائع أنّه لو قلعا مع الأسنان فديتان « 4 » . ولا يدخل شيء منهما ؛ للأصل وإن حكي عن أحد وجهي العامّة « 5 » ، وليس له دليل يعتمد عليه .
هامش
( 1 ) - الخلاف 5 : 248 ، مسألة 48 ؛ المبسوط 7 : 143 ؛ كشف اللثام 11 : 368 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 411 ؛ جواهرالكلام 43 : 245 ؛ بداية المجتهد 2 : 416 - 417 ؛ كلّ ذلك في اليدين ، كما سيشير إليه ذيلًا .
( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 283 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 .
( 3 ) - لم نظفر فيما راجعنا من كتبهم على قوله ، إلّاما حكى عنه في الخلاف 5 : 250 ، مسألة 56 .
( 4 ) - شرائع الإسلام 4 : 267 .
( 5 ) - البيان في مذهب الشافعي 11 : 539 ؛ مغنى المحتاج 4 : 65 ؛ نهاية المحتاج 7 : 330 ؛ روضة الطالبين 8 : 241 - 242 ؛ المجموع 20 : 256 - 257 ؛ العزيز شرح الوجيز 10 : 386 .