تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
مسألة 2 : حدّ اليد التي فيها الدية المعصم ؛ أي المفصل الذي بين الكفّ والذراع ، فلو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية ، وإن كانت فيها الأصابع فلا دية للأصابع في الفرض ، ولو قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمائة دينار نصف الدية 1 .
شرح
1 - هكذا حدّ اليد في الشرائع « 1 » ، قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه « 2 » ، بل في كشف اللثام عندنا « 3 » ، خلافاً لبعض العامّة « 4 » ؛ مشعراً بل ظاهراً إن لم يكن صريحاً في الإجماع الذي يشهد له التتبّع ، فلا يقدح حينئذٍ إجمالها ، كما عن علم الهدى « 5 » ، وانصرافها إلى العضو الذي هو من المنكب إلى رؤوس الأصابع إن سلّم ؛ ضرورة احتمال الصدق على البعض كالكلّ . وكيف كان ، فإن قطعت مع الأصابع فلا تتجاوز الدية عن النصف ؛ لإطلاق الأدلّة « 6 » ، مضافاً إلى الإجماع « 7 » ، ولو قطعت الأصابع منفردة ، فتثبت دية الأصابع ؛
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 267 ؛ وراجع أيضاً : المختصر النافع : 467 ؛ تحرير الأحكام 5 : 590 / 7244 ؛ إرشادالأذهان 2 : 239 ؛ اللمعة الدمشقية : 184 ؛ الروضة البهيّة 10 : 221 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 397 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 150 ، مفتاح 609 . ( 2 ) - جواهر الكلام 43 : 245 . ( 3 ) - كشف اللثام 11 : 368 . ( 4 ) - المغني ، ابن قدامة 9 : 620 - 621 ؛ المهذّب في فقه الشافعي 3 : 228 ؛ المجموع 20 : 260 ؛ روضة الطالبين 8 : 242 ؛ الحاوي الكبير 16 : 83 ؛ العزيز شرح الوجيز 10 : 377 ؛ حلية العلماء 7 : 572 - 573 . ( 5 ) - الانتصار : 528 - 529 ، مسألة 293 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 29 : 283 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 . ( 7 ) - جواهر الكلام 43 : 245 ؛ وفي رياض المسائل 14 : 272 ؛ وفيه : بل عليه الإجماع في شرح الشرائع للصيمري ، ولكن الموجود في غاية المرام 4 : 454 : لا إشكال فيه .