مسألة 2 : لو زال العيب - أي تمايل العنق وبطلان الازدراد - فلا دية وعليه الأرش ، وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر 1 .
شرح
1 - وفاقاً للمحقّق في الشرائع وصاحب الجواهر في شرحها « 1 » ، والدليل عليه ظهور ما دلّ على ثبوت الدية في تداوم العيب ؛ أي تمايل العنق « 2 » . وأمّا بطلان الازدراد ، فلم يرد في أصله رواية ، بل كان الحكم فيه الحكومة أوّلًا .
وكيف كان ، ففي صورة زوال العيب يعني تمايل العنق وبطلان الازدراد لا دليل على تقدير شرعيّ ، فالوجه الحكومة ، وكذا لو كان إمكان الازدراد .
وكذا إقامة العنق والالتفات بنحو مقرون بالعسر والحرج الشديد ؛ فإنّه لا تكون الدية ثابتة ، بل الحكم الحكومة والأرش ، هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالعنق .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 43 : 267 ؛ جواهر الكلام 43 : 244 .
( 2 ) - كرواية مسمع المتقدّمة في الصفحة 233 .