العاشر : اليدان
مسألة 1 : في اليدين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة نصفها ؛ من غير فرق بين اليمنى واليسرى ، ومن كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية 1 .
شرح
1 - قد عرفت « 1 » أنّ أصل ثبوت الدية الكاملة في مجموع اليدين ، والنصف في كلّ واحدة منهما - ولو كانت هي اليمنى - أمرٌ مُسلّم بين الفريقين ، ولا فرق في اليد الواحدة بين ما إذا كانت خلقة أو لعارض ، وكذا عرفت « 2 » خلاف الأوزاعي في اليد الواحدة إذا كانت في سبيل اللَّه ، وأنّه لا دليل عليه إلّاالقياس الباطل .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 236 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 236 .