شرح
أن تكون عبارة المتن « أصعر » ، وكذا ما بعده ، كما أنّ إطلاقها يقتضي عدم الاختصاص بصورة الكسر ، بل يشمل ما لو جنى عليه على وجه يثني عنقه وصعر وإن لم يكن هناك كسر .
نعم ، في رواية ظريف ، وكتابه في الصدر : إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار - إلى قوله : - وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار « 1 » .
ولكنّه ذكر صاحب الجواهر أنّه لم يجد عاملًا به « 2 » .
هذا ، وأمّا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد ، فإن مات بذلك ، أو عاش وإن بعد ، فالظاهر ثبوت الدية في ذهابه ، ولكن عند العامّة لا شيء عليه إن عاش « 3 » ، وعن المبسوط : وينبغي أن نقول : إنّ عليه حكومة « 4 » ، وعن ابن حمزة موافقته « 5 » ، ونفى في المتن البُعد عنها في الموردين الأخيرين ، ولكن لا يبعد هذا القول بالإضافة إلى المورد الأخير فقط .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 338 ؛ الفقيه 4 : 62 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 304 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 304 - 305 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 2 ) - جواهر الكلام 43 : 243 .
( 3 ) - المجموع 20 : 276 ؛ الحاوي الكبير 16 : 96 ؛ روضة الطالبين 8 : 258 ؛ الامّ 6 : 81 ؛ العزيز شرح الوجيز 10 : 404 .
( 4 ) - المبسوط 7 : 147 - 148 .
( 5 ) - الوسيلة : 449 .