مسألة 3 : ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان كقلعهما عمّن لا سنَّ له . وأمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان ولا تتداخلان 1 .
مسألة 4 : لو جني عليهما ونقص المضغ ، أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة 2 .
شرح
1 - قد عرفت « 1 » تصريح المحقّق في الشرائع بذلك ، وأنّه لو قلعا مع الأسنان فديتان ، ولا يدخل شيء منهما تحت الآخر للأصل ، ففرض ثبوت دية كاملة واحدة فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ، كلحيي الطفل ، أو من لا أسنان له لكسر أو آفة .
2 - والدليل عليه عدم ثبوت التقدير الشرعي في هذه الصورة ، فتصل النوبة إلى الأرش والحكومة ، ومن مصاديق النقصان ما إذا صار بحيث يعسر عليه تحريكهما ؛ فإنّ الظاهر في أمثال هذه الموارد هو الأرش ، كما في المتن .
هامش
( 1 ) - عرفت في الصفحة 236 .