الثامن : العنق
مسألة 1 : في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر - أي مالَ عنقه ويثنى في ناحية - الدية كاملة على الأحوط ، وكذا لو جنى عليه على وجه يثني عنقه وصغر ، وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد وعاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر ، وقيل في الموردين بالحكومة ، ولا يبعد هذا القول 1 .
شرح
1 - لا خلاف « 1 » بل الإجماع قائم على ثبوت الدية الكاملة في كسر العنق إذا صار الشخص أصغر ؛ أي مالَ عنقه ويثنى في ناحية « 2 » ، وعن الشافعي : الأرش والحكومة « 3 » ، وفي بعض الروايات ثبوت نصف الدية « 4 » .
ويدلّ على ثبوتها كاملة ، رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : في القلب إذا ارعد فطار الدية ، وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : في الصعر الدية ، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية « 5 » .
وضعفها منجبر بالشهرة المحقّقة « 6 » ، ومنها يعلم أنّ اللغة هو الصعر ، فلابدّ
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 43 : 243 .
( 2 ) - الخلاف 5 : 253 - 254 ، مسألة 62 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 395 - 396 ؛ كشف اللثام 11 : 382 .
( 3 ) - الامّ 6 : 81 ؛ التهذيب في فقه الشافعي 7 : 168 ؛ المهذّب في فقه الشافعي 3 : 232 ؛ البيان في مذهب الشافعي 11 : 547 ؛ الحاوي الكبير 16 : 95 - 96 ؛ روضة الطالبين 8 : 258 ؛ المجموع 20 : 275 - 276 ؛ المغني ، ابن قدامة 9 : 635 .
( 4 ) - يأتي في الصفحة الآتية .
( 5 ) - الكافي 7 : 314 / 19 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 249 / 988 ؛ وسائل الشيعة 29 : 373 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 6 ) - شرائع الإسلام 4 : 263 و 268 ؛ تحرير الأحكام 5 : 601 / 7253 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 344 و 441 ؛ رياضالمسائل 14 : 276 ؛ جواهر الكلام 43 : 243 .