تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
الحلل ، إلّاما عرفت « 1 » من صحيحة عبد الرحمن ، عن ابن أبي ليلى ، لكن ضمّ بعضها إلى بعض - بعد حمل الواو في بعضها على أو ، بقرينة غيره من الأخبار - يقتضي ما ذكر . الثاني : الجمود على ظاهر بعض الروايات « 2 » وإن كان يقتضي اختصاص كلّ واحد من الأمور الستّة المتقدّمة بطائفة خاصّة ، فيكون الإبل على أهلها ، والبقر على أهلها ، وهكذا ، ولكن بقرينة غيرها من الروايات « 3 » والفتاوي يمكن حملها على إرادة التسهيل على القاتل ، بل ذكر صاحب الجواهر قدس سره عدم تحرير هذا الخلاف ممّن عادته ذلك - كابن إدريس والفاضل في المختلف وغيره - يُشعر بعدم فهم الخلاف منهم في ذلك ، والأمر سهل ؛ إذ على تقديره واضح الضعف « 4 » . وعليه : فليس للولي الامتناع من قبول أحد ها مع بذله وإن لم يكن الباذل من أهل المبذول . الثالث : قد حقّق في المباحث الاصوليّة في الواجب التخييري أنّه يمكن التخيير بين الأقل والأكثر « 5 » ، فضلًا عن مثل المقام الذي يكون التخيير بين الأمور المختلفة وإن كان مختلفي القيمة ، كما عرفت في رواية الشيخ المتقدّمة « 6 » ، الناظرة إلى رجوع
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 19 . ( 2 ) - كصحيحتي عبد الرحمن ، وجميل بن درّاج المتقدّمتان في الصفحة 19 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 29 : 193 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 1 . ( 4 ) - جواهر الكلام 43 : 12 - 13 . ( 5 ) - قوانين الأصول : 115 ؛ كفاية الأصول : 175 - 177 و 413 وما بعدها ؛ فوائد الأصول 4 : 143 وما بعدها ؛ نهاية الأفكار 2 : 393 - 394 ؛ و 3 : 373 وما بعدها ؛ سيرى كامل در أصول فقه 6 : 333 - 346 ؛ و 12 : 327 وما بعدها . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 22 .