شرح
وفي صحيحة جميل بن درّاج في الدية قال : ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر « 1 » .
ولا دلالة فيها إلّاعلى ثبوت أصل الحلّة لا عددها ، وفي محكي بعض نسخ التهذيب الخيل بدل الحلل « 2 » ، لكن الظاهر هو الثاني ، خصوصاً بقرينة الفقرات البعديّة ، كما لا يخفى .
هذا ، وقد صرّح أكثر الأصحاب « 3 » وأهل اللغة بكون كلّ حلّة ثوبين ، قال أبو عبيد - كما في محكي الصحاح وغيره - : الحلل : برود اليمن ، والحلّة إزار ورداء لا تسمّى حلّة حتّى يكون ثوبين « 4 » ، ومثلها ما عن نهاية ابن الأثير « 5 » ، وهكذا المصباح المنير مع التقييد بكون الثوبين من جنس واحد « 6 » ، لكن عن القاموس إضافة « أو ثوب له بطانة » « 7 » ، وعن بعض أهل اللغة الحلّة عند الأعراب ثلاثة أثواب ، وعن ابن الأعرابي : يقال للإزار والرداء : حُلّة ، ولكلّ واحد منهما على انفراده : حُلَّة « 8 » .
والظاهر أنّها لا تكون أقلّ من ثوبين ، وحكي عن الثاني أنّه رأى رجلًا عليه
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 281 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 159 / 637 ؛ وسائل الشيعة 29 : 195 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 2 ) - كما في رياض المسائل 14 : 176 .
( 3 ) - السرائر 3 : 323 ؛ المختصر النافع : 457 ؛ الجامع للشرائع : 572 ؛ قواعد الأحكام 3 : 666 ؛ كشف اللثام 11 : 305 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 232 ؛ رياض المسائل 14 : 176 ؛ جواهر الكلام 43 : 9 .
( 4 ) - الصحاح 2 : 1256 ؛ لسان العرب 2 : 144 ؛ معجم تهذيب اللغة 1 : 907 .
( 5 ) - النهاية في غريب الحديث والأثر 1 : 432 .
( 6 ) - المصباح المنير 1 : 148 .
( 7 ) - القاموس المحيط 3 : 492 .
( 8 ) - معجم تهذيب اللغة 1 : 906 و 907 ؛ لسان العرب 2 : 144 .