تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
مسألة 2 : يعتبر في الإبل أن تكون مسنّة ؛ وهي التي كملت الخامسة ودخلت في السادسة ، وأمّا البقرة ، فلا يعتبر فيها السنّ ولا الذكورة والأنوثة ، وكذا الشاة ، فيكفي فيهما ما يسمّى البقرة أو الشاة ، والأحوط اعتبار الفحولة في الإبل وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من قوّة 1 . مسألة 3 : الحلّة ثوبان ، والأحوط أن تكون من برود اليمن ، والدينار والدرهم هما المسكوكان ، ولا يكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضّة غير مسكوكين 2 .
شرح
1 - قد تقدّم البحث عن ذلك في المباحث السابقة ، وعرفت « 1 » أيضاً أنّ اعتبار الفحولة لا دليل عليه . نعم ، مقتضى الاحتياط الاستحبابي رعايته . 2 - قد عرفت « 2 » أنّ الحلّة لا تكون أقلّ من ثوبين : إزار ورداء ، وبالعمامة يتحقّق التكامل . نعم ، لا دليل على اعتبار كونها من برود اليمن أو أبرادها ، كما تقدّم « 3 » البحث في اعتبار المسكوكيّة في ألف مثقال من الذهب ، أو عشرة آلاف مثقال من الفضّة ؛ وإن ورد في بعض الروايات ما يُشعر بالخلاف « 4 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 17 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 20 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 21 - 22 . ( 4 ) - كرواية أبي بصير المتقدّمة في الصفحة 21 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 25 | الشيخ فاضل اللنكراني