تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
مسألة 4 : الظاهر أنّ الستّة على سبيل التخيير ، والجاني مخيّر بينها ، وليس للولي الامتناع عن قبول بذله لا التنويع ؛ بأن يجب على أهل الإبل الإبل ، وعلى أهل الغنم الغنم ، وهكذا ، فلأهل البوادي أداء أيّ فرد منها ، وهكذا غيرهم وإن كان الأحوط التنويع 1 . مسألة 5 : الظاهر أنّ الستّة أصول في نفسها ، وليس بعضها بدلًا عن بعض ، ولا بعضها مشروطاً بعدم بعض ، ولا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي ، فالجاني مخيّر في بذل أيّها شاء 2 .
شرح
1 - تقدّم « 1 » أيضاً أنّ الأمور الستّة إنّما تكون واجبة على سبيل التخيير للجاني القاتل ، لا بنحو التنويع وإن التزم به بعض « 2 » . 2 - عرفت أيضاً أنّ الستّة أصول في نفسها ، ولا يكون بعضها بدلًا عن بعض ، ولا يعتبر التساوي في القيمة ، ولا التراضي أصلًا ، وتقدّم الوجه في ذلك ، فراجع « 3 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 23 - 24 . ( 2 ) - كما هو ظاهر المقنع : 514 ؛ والمقنعة : 735 ؛ والمراسم : 237 ؛ والمبسوط 7 : 117 - 119 ؛ والخلاف 5 : 226 ، مسألة 10 ؛ والنهاية : 736 ؛ والمهذّب 2 : 457 ؛ والوسيلة : 440 على ما في مفتاح الكرامة 26 : 236 . ( 3 ) - راجع : الصفحة 22 - 24 .