تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
قال ظريف : فسألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ذلك ؟ فقال : بلغنا أنّ أمير المؤمنين عليه السلام فضّلها ؛ لأنّها تُمسك الماء والطعام مع الأسنان ، فلذلك فضّلها في حكومته « 1 » . قال في الجواهر بعد نقل الرواية : لا يخفى عليك أنّ ذلك لا يوافق ما ذكرناه ، بناءً على إرادة عدم الالتيام من الشين الفاحش ؛ ضرورة كون ما فيه ثلث الدية لا ثلث دية الشفة ، بل هو نصفها ، كما هو صريح الموافق للقول بأنّ فيها الثلثين ، وعلى كلّ حال ، فعند العامّة فيه الحكومة ، إلّاأنّها إذا لم تبرأ كانت الحكومة فيه أكثر « 2 » ، انتهى « 3 » . وقد ذكر الشيخ في محكي المبسوط أنّه قد روى أصحابنا المقدّر في الحالين ، وقال : إنّه شرحه في التهذيب « 4 » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 4 : 57 - 58 / 194 ؛ الكافي 7 : 331 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 299 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 294 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 2 ) - المجموع 20 : 240 ؛ المهذّب في فقه الشافعي 3 : 223 ؛ البيان في مذهب الشافعي 11 : 527 ؛ المغني ، ابن قدامة 9 : 603 ؛ روضة الطالبين 8 : 233 ؛ الحاوي الكبير 16 : 63 - 64 ؛ التهذيب في فقه الشافعي 7 : 153 ؛ العزيز شرح الوجيز 10 : 363 - 364 . ( 3 ) - جواهر الكلام 43 : 208 . ( 4 ) - المبسوط 7 : 132 - 133 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 299 / 1148 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 201 | الشيخ فاضل اللنكراني