تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
مسألة 2 : حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثة متّصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً ، وطولها طول الفم ، وحدّ السفلى ما تجافى عن اللثة عرضاً ، وطولها طول الفم ، وليست حاشية الشدقين منها 1 .
شرح
1 - الحدّان للشفتين المذكوران في المتن ، كما أنّهما موافقان لجملة من الكتب المتعرّضة للحدّ « 1 » ، موافقان للعرف الذي هو المرجع في مثله ؛ قال صاحب الجواهر قدس سره : وكأنّ المراد بذلك الردّ على من قال من العامّة بعدم القصاص فيهما ؛ لعدم حدّ لهما « 2 » ، ومن قال منهم : إنّ حدّهما ما ينبو عند طباق الفم ، ومن قال منهم : إنّه ما إذا قطع لم ينطبق الباقي على الشفة الأخرى ، ومن قال منهم : إنّه من حروف الفم إلى ما يستر اللثة أو العمود ، وهو ما بين الأسنان من اللحم « 3 » ؛ ضرورة منافاة ذلك كلّه للعرف ، انتهى « 4 » .
هامش
( 1 ) - المبسوط 7 : 133 ؛ السرائر 3 : 383 ؛ قواعد الأحكام 3 : 673 ؛ شرائع الإسلام 4 : 264 ؛ الروضة البهيّة 10 : 210 - 211 ؛ كشف اللثام 11 : 345 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 352 ؛ جواهر الكلام 43 : 206 . ( 2 ) - المجموع 20 : 69 ؛ الحاوي الكبير 16 : 64 ؛ البيان في مذهب الشافعي 11 : 370 - 371 ؛ المهذّب في فقه‌الشافعي 3 : 183 ؛ حلية العلماء 7 : 475 ؛ العزيز شرح الوجيز 10 : 212 . ( 3 ) - العزيز شرح الوجيز 10 : 362 - 363 ؛ روضة الطالبين 8 : 233 ؛ الامّ 6 : 124 ؛ المجموع 20 : 69 ؛ المغني ، ابن قدامة 9 : 603 ؛ البيان في مذهب الشافعي 11 : 526 ؛ التهذيب في فقه الشافعي 7 : 102 و 153 ؛ المهذّب في فقه الشافعي 3 : 183 . ( 4 ) - جواهر الكلام 43 : 206 - 207 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 198 | الشيخ فاضل اللنكراني