مسألة 3 : لو جنى عليها حتّى تقلّصت فلم تنطبق على الأسنان ، ففيه الحكومة ، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه ، فثلثا الدية على الأحوط ، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها 1 .
شرح
1 - لو جنى عليها حتّى تقلّصت فلا تنطبق على الأسنان ، فلا ينتفع بها بحال ، قال الشيخ في محكي المبسوط : فيه ديتها ؛ لأنّه كالإتلاف « 1 » ، ولكن الظاهر أنّ فيه الحكومة ؛ لأنّه ليس إتلافاً قطعاً ، بل هو عيب لا مقدّر له شرعاً ، ففيه الحكومة .
ولو استرختا بالجناية على وجه لا ينفصلان عن الأسنان بضحك ونحوه فثلثا الدية ؛ لأنّه شلّلهما وفي الشلل الثلثان ، وعن المبسوط ثبوت الدية فيه أيضاً ؛ لأنّه كالإتلاف أيضاً « 2 » ، وفيه منع ؛ لأنّ الشلل فساد العضو ، والفساد يغاير الإتلاف . نعم ، لو قطعت بعد الشلل فثلثها ؛ لما عرفت في قطع المشلول غيرها « 3 » ، ولازم قول المبسوط بثبوت الدية الكاملة في أصل الشلل ، أنّه لو قطعت بعد الشلل يكون فيه الحكومة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - المبسوط 7 : 132 .
( 2 ) - المبسوط 7 : 132 .
( 3 ) - عرفت في الصفحة 180 و 194 ، وسيأتي في الصفحة 256 - 258 ، مسألة 5 .