مسألة 4 : لو شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية ، فإن برأت فخمس الدية ، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ ، وإن برأت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع 1 .
شرح
1 - وقد نفى وجدان الخلاف في شيء من ذلك في الجواهر « 1 » ، وفي محكي كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب « 2 » ، بل عن الغنية الإجماع عليه « 3 » .
وروى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقّت حتّى تبدو منها الأسنان ، ثمّ دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار ، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت ، وما قطع منها فبحساب ذلك .
وإن شترت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن إنشقّت حتّى تبدو الأسنان منها ثمّ برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ؛ وذلك نصف ( ثلث ) ديتها .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 43 : 207 .
( 2 ) - كشف اللثام 11 : 347 .
( 3 ) - غنية النزوع : 417 ؛ وبه صرّح في المقنعة : 767 ؛ المراسم : 246 ؛ النهاية : 777 ؛ الوسيلة : 448 ؛ السرائر 3 : 411 ؛ شرائع الإسلام 4 : 277 ؛ المختصر النافع : 471 - 472 ؛ نزهة الناظر في الجمع بين أشباه والنظائر : 148 ؛ وغيرها .