تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

السادس : اللسان

مسألة 1 : في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة ، وفي لسان الأخرس ثلث الدية مع الاستئصال 1 .
شرح
1 - يدلّ على التفصيل بين لسان الصحيح جسماً ونطقاً في اقتضاء استئصاله الدية الكاملة ، ولسان الأخرس مع الاستئصال في اقتضائه الثلث - مضافاً إلى حكاية الإجماع « 1 » بنحو الاستفاضة - روايات ونصوص كثيرة - مضافة إلى ما دلّ على وجوبها فيما كان في الإنسان منه واحد « 2 » - : منها : صحيحة العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، المشتملة على قوله عليه السلام : ولسانه ( يعني الرجل ) الدية تامّة « 3 » . ومنها : موثّقة سماعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، المشتملة على قوله عليه السلام : وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة « 4 » . وصحيحة بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في لسان الأخرس وعين
هامش
( 1 ) - الخلاف 5 : 241 ، مسألة 34 ؛ غنية النزوع : 417 ؛ جواهر الكلام 43 : 209 ؛ وفي المبسوط 7 : 133 : « بلا خلاف » ؛ وفيه أيضاً الصفحة 135 : « في لسان الأخرس عندنا » ؛ وكذا في السرائر 3 : 383 و 385 ؛ وكشف اللثام 11 : 347 ؛ وفي رياض المسائل 14 : 259 : « في اللسان الصحيح إجماعاً » ؛ وفي الصفحة 263 : « في لسان الأخرس بلا خلاف » . ( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 283 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 247 / 977 ، وسائل الشيعة 29 : 287 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 11 . ( 4 ) - الكافي 7 : 312 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 247 / 976 ؛ وسائل الشيعة 29 : 285 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 7 .